علي أصغر مرواريد
75
الينابيع الفقهية
وأيضا فإن الصفقة اشتملت عليهما ، فمن أجاز التبعيض فيهما فعليه الدلالة ، فأما رد الكل فعليه إجماع الفرقة على ما قلناه . مسألة 181 : إذا قال واحد لاثنين : بعتكما هذا العبد بألف ، فقال أحدهما : قبلت نصفه بخمسمائة ، ورد الآخر لم ينعقد العقد . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : ينعقد العقد في حقه ، سواء قبل صاحبه أو رد . دليلنا : أنه لا دليل على ثبوت هذا العقد في حصته ، وقبوله غير مطابق للإيجاب ، فوجب أن لا يثبت العقد . مسألة 182 : إذا اشترى جارية رأى شعرها جعدا ، ثم وجده سبطا ، لم يكن له الخيار ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : له الخيار . دليلنا : أنه قد ثبت العقد وإثبات الرد بذلك وجعله عيبا يحتاج إلى دليل . مسألة 183 : إذا بيض وجهها بالطلاء ، ثم أسمر أو احمر خديها بالدمام - وهو الكلكون - ثم أصفر ، لم يكن له الخيار . وقال الشافعي : له الخيار . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 184 : إذا اشترى جارية على أنها بكر فكانت ثيبا ، روى أصحابنا أنه ليس له الرد . وقال الشافعي : له الرد . دليلنا : أخبارهم التي رويناها . وأيضا إثبات ذلك عيبا يرد منه يحتاج إلى دليل .